فهرس الكتاب

الصفحة 7943 من 10966

للحائض من زوجها، فقال معاذ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في الثوب الواحد فيوشح به وأما مايحل من الحائض فإنه يحل منها مافوق الإزار واستعفاف عن ذلك أفضل) ) (١) .

[ (عبد الرحمن بن عسيلة عنه) ]

هو أبو عبد الله الصنابحي يأتي

(عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه)


(١) سنن أبي داود، حديث (٢١٠) ؛ والمعجم الكبير، ٢٠/٩٩-١٠٠.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت