زوجها فقال: لها الرُّبع إنْ لم يكن لهُ ولدٌ، وإن كان لهُ ولدٌ فلها الثُّمن، وسألهُ عن الوُضوء) (١) .
(١) في المخطوطة: (أبو موسى بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر) ، وما أثبتناه من أسد الغابة، وفي الإصابة: (من طريق علي بن قرين - أحد المتروكين - عن الحسين بن زبير الكندي، سمعت عبد الله بن حبيب الكندي يقول عن أبيه) ، وأورد له طريقاً آخر أخرجه الاسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة - أحد المتروكين - عن الحسين بن زيد.