٢٥٩٥ - حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي حاجبٍ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني غفارٍ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأَ الرجلُ من فضل وضوء المرأة) ، وفي لفظ: (من فضل طهور المرأة) (٢) .
٢٥٩٦ - وكذا رواهُ الترمذي، عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سُفيان الثوري، عن سُليمان التيمي بهِ (٣) .
٢٥٩٧ - رواهُ الدارقطني، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم، عن الحكم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت) (٤) .
(١) الخبر أخرجه أبو داود من حديث عابر بن عبد الله في النهي، ثم عقب عليه بذكر الحكم وابن عباس: كتاب الأطعمة: باب في لحوم الحمر الأهلية: ٣/٣٥٦.
(٢) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: ٥/٦٦، ولم يرد فيه تردد في لفظ الخبر، وإنما يأتي ذلك عند الترمذي.
(٣) الخبر أخرجه الترمذي في الطهارة: باب ماجاء في كراهية فضل طهور المرأة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه سواد بن عاصم.
(٤) ) ) ... الخبر أخرجه الطبراني من هذا الطريق في المعجم الكبير: ٣/٢٥؛ وأخرجه أحمد بلفظ أطول من هذا، ومن طريق مختلف من حديث الحكم الغفاري: ٤/٢١٣. قال الهيثمي: رجالهما ثقات. مجمع الزوائد: ٥/٥٩.