٢٩٩٤ - حدثنا وكيع، عن عُمر بن ذرٍ، عن مُجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه. قال: جاءنا/ من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليوم عن أمر كان يرفُق بنا، وطاعةُ الله ورسوله أرفقُ بنا. نهانا أن نزرع [إلا أرضاً] يملكُ أحدُنا رقبتها، أو منحة رجلٍ) (١) .
(١) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٣/٤٦٥، والاستكمال منه.
(٢) الخبر أخرجه مسلم في البيوع: باب كراء الأرض: ٤/٥٣.
(٣) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب التشديد في المزارعة: ٣/٢٦٠.
(٤) الخبر أخرجه النسائي في المزارعة: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ... إلخ): ٧/٣٢.