فهرس الكتاب

الصفحة 2711 من 10966

زوج، وأخت لأم، وأب، فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف، فكلم فى ذلك، فقال: «حضرتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك» (١) .

[حديث آخر]


(١) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٨٨.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت