٤٥٤٥ - رواه البخارى فى الحوالة، عن مكى، وفى الكفالة عن أبى عاصم، والنسائى من حديث يحيى بن سعيد، ثلاثتهم عن يزيد بن أبى عبيد به (١) .
فقال النبى: «مَنْ هَذَا الحادى؟» فقالوا: ابن الأكوع، قال: «يرحمه الله» ، فقال رجل: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به، قال: فأصيب ذهب يضرب رجلاً من اليهود قال: فأصاب ذباب السيف عين ركبته، فقال الناس: حبط عمله قتل نفسه قال: فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن قدم المدينة، وهو فى المسجد، فقلت: يا رسول الله يزعمون أن عامراً خبط عمله؟ قال: «ومن يقوله؟» قال قلت: رجال من الأنصار منهم فلان وفلان، قال: «كذب من قاله إن له لأجرين» بإصبعيه» أنه لجاهد مجاهد وقل عربى مشابهاً يزيدك عليه» (٢) .
(١) الخبر أخرجه البخارى فى الحوالة: باب إن أحال دين الميت على رجل جار، وفى الكفالة: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع: ٤/٤٦٦، ٤٧٤، وأخرجه النسائى فى الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين: ٤/٥٢.
(٢) من حديث سلمة بن الأكوع فى المسند: ٤/٤٧.