قال شيخنا المزى فى أطرافه: وروى هشام بن عمار، عن صدقة ابن خالد، عن محمد بن عبد الله الشعيثى، عن زفر بن وثيمة، عن المغيرة ابن شعبة: أن زرارة ابن جزء، قال لعمر بن الخطاب: إن النبى - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الضحاك بن سفيان أن/ يورث امرأة أشيم من دية زوجها (٣) .
وهذا أليق به أن يذكر فى مسند زرارة بن جزء، وإنما ذكرناه فى مسند الضحاك بن سفيان استطرادًا، وتبعًا لشيخنا لتعليقه بهذا الحديث.
قال ابن منده، وأبو عمر، وأبو موسى المدينى، وابن الأثير: كذا قال عبد الله ابن عرادة، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن الضحاك بن
(١) من حديث الضحاك بن سفيان فى المسند: ٣/٤٥٢.
(٢) الخبر أخرجه الثلاثة الأول فى الفرائض: ابو داود فى (المرأة ترث من دية زوجها) : سنن أبى داود: ٣/١٢٩؛ والترمذى فى الباب: صحيح الترمذى: ٤/٤٢٥؛ والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٤/٢٠٢؛ وأخرجه ابن ماجه فى الديات (باب الميراث من الدية) : سنن ابن ماجه: ٢/٨٨٣.
(٣) تحفة الأشراف: ٤/٢٠٣.
(٤) له ترجمة فى أسد الغابة: ٣/٤٨؛ والإصابة: ٢/٢٠٧؛ والاستيعاب: ٢/٢٠٩؛ وفى المخطوطة: «سعد تيم» والتصويب من أسد الغابة والاستيعاب.