هذا حديثٌ غريبٌ إسنادًا، ومتنًا، والمشهور فى هذا الكتاب وائل ابن حجر، وقد تكلمنا عليه فى الأحكام (٣) .
(١) القراب: من التمر هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه. وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره. النهاية: ٣/٢٣٩.
(٢) أجبى: الإجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، وقيل هو أن يغيب إبله عن المصدق. النهاية: ١/١٤٣..
(٣) أسد الغابة: ٣/٥٠.