فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 460 من 10966
ولا نقدرُ على تأديتهِ. قال: لا بأس زدتَ أو نقصت إذا لم تُحلَّ حراماً أو تحرم حلالاً، وأصبت المعنى) (١) .
(١) رواه ابن الأثير في أسد الغابة: ١/١٣٥ ولم يعلق عليه. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (عمر مذكور بوضع الحديث. وقد اضطرب في تسمية آبائه في هذا الحديث) ٣/٥١٥ وقال ابن السكن (عمر بن إبراهيم أحد المتروكين) الإصابة ١/٦٢.
حجم الخط: