ابن المُسيب، عن عتَّاب بن أسيد- رضي الله عنه- قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُخرَص العنب كما يُخرَص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً.
وقال الترمذي: حسن غريب، وروى ابن جُريح عن بن شهاب عن عروة عن عائشة: وسألت البخارى عن ذلك، فقال: حديث بن جُريح غير محفوظ. وحديث سعيد عن عتَّاب أصح (٣) .
وقال شيخُنا المِزى: ورواه الواقدى عن عبد الرحمن بن عبد العزيز الأُمامى، عن الزُهرى، عن سعيد بن المُسيب، عن المِسوَر بن مَخرمة، عن عتاب ابن أسيد (٤)
(١) الخبر أخرجه أصحاب السنن في الزكاة: أبو داود فى (باب في خرص العنب) : سنن أبى داود: ٢/١١٠؛ وابن ماجه فى (باب خرص النخل والعنب) : سنن ابن ماجه: ١/٥٨٢.
(٢) وأخرجه النسائى في آخر كتاب الزكاة (باب شراء الصدقة) : المجتبى: ٥/٨٢.
(٣) واخرجه الترمذى فى (باب ما جاء فى الخرص) : جامع الترمذى: ٣/٢٧.
(٤) أورده فى تحفة الأشراف: ٧/٢٢٧.