رواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة، والنسائى من حديث شعبة، وابن ماجه عن محمد بن بشار، عن ابن مهدى، عن الثورى ثلاثتهم: عن سماك/ (٣)
(١) قال الخطابى: أصحاب الحديث يروونه: أمر الدم مشددة الراء وهو خطأ والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء.
وفى النهاية: أمر الدم استخرجه وأجره بما شئت يريد الذبح وهو من مرى الضرع مريه، ومروى امر الدم من مار يمرر إذا جرى، وفى سنن أبى داود والنسائى: امرر براءين ومعناه اجعل الدم يمر أى يذهب. النهاية: ٤/٩١.
(٢) من حديث عدى بن حاتم فى المسند: ٤/٢٥٦.
(٣) الخبر أخرجه أبو داود فى الأضاحى (باب فى الذبيحة بالمروة) : سنن أبى داود: ٣/١٠٢؛ والنسائى فى الصيد والذبائح (باب الصيد إذا أنتن) : المجتبى: ٧/١٧١؛ وابن ماجه فى الذبائح (باب ما يذكى به) : سنن ابن ماجه: ٢/١٠٦٠.