ميمون بن شيب، عن عمار. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مِئَنَّةٌ (١) مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ/ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ» .
(١) مئنة من فقه الرجل: أى أن ذلك مما يعرف به فقه الرجل، كل شىء دل على شىء فهو مئنة له. النهاية: ٤/٧٥.
(٢) الخبر بهذا اللفظ أخره البزار من حديث ابن مسعود: كشف الأستار: ١/٣٠٦. وقال الهيثمى: رواه البزار، وورى الطبرانى بعضه موقوفا فى الكبير، ورجال الموقوف ثقات وفى رجال البزار قيس بن الربيع وثقة شعبة والثورى وضعفه الناس. مجمع الزوائد: ٢/١٩٠.