حاطب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فصل مابين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف) ) (٢) .
رواه الترمذي عن أحمد بن منيع، والنسائي: عن مجاهد بن موسى، وابن ماجة عن عمرو بن رافع، ثلاثتهم: عن هشيم به، وقال الترمذي: حسن (٣) .
٩٢٥١ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بلج، قال: قلت لمحمد ابن حاطب: إني قد تزوجت إمرأتين لم يضرب عليَّ بدف، قال: بئس ماصنعت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن فصل مابين الحلال والحرام الصوت، يعني الضرب بالدف) ) (٤) .
٩٢٥٢ - حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا إسحاق، عن أبي مالك الأشجعي، قال: كنت جالساً مع محمد بن حاطب، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني قد رأيت أرضاً ذات نخل فاخرجوا) ) فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي، قال: فولدت أنا في تلك السفينة (٥) . تفرد به.
(١) المسند، ٣/٤١٨.
(٢) المسند، ٤/٢٥٩.
(٣) أخرجه النسائي في السنن، ٥/١٢٧؛ والترمذي: حديث (١٠٩٤) ؛ وابن ماجة: حديث (١٨٩٦) ؛ والحاكم في المستدرك، ٢/١٨٤ وصححه.
(٤) المسند، ٤/٢٥٩.
(٥) المسند، ٤/٢٥٩.