لهذا [1] ، وهذا على شرط القسم الثاني، فبان أنَّ استمداد الترمذي (لذلك إنما هو من البخاري، ولكنَّ الترمذي) [2] أكثر منه، وأشاد بذكره، وأظهر الاصطلاح في فصار أشهر به من غيره"."
قال الحافظ:"وأما قول شيخنا: (إنّ يعقوب [3] بن شيبة [وأبا علي الطوسي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي) [4] ففيه نظر بالنسبة إلى"
(1) الحديث رواه: أبو داود (كتاب البيوع والإجارات - باب في زرع الأرض بغير إذن صاجها - 3/ 692) ، وابن ماجة (كتاب الرهون - باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم - 2/ 824) ، وأحمد (4/ 141) ، وأبو عبيد في الأموال (ص 364) ، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 280) ، والبيهقي (6/ 136) ، كلهم من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع به. . .
وشريك: هو ابن عبد اللَّه النخعي.
قال عنه الحافظ:"صدوق يخطيء كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء"التقريب (ص 145) ، وتابعه قيس بن الربيع أخرجه البيهقي (6/ 136) ، وقيس: قال عنه الحافظ:"تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس حديثه"التقريب (ص 283) ، ويوجد للحديث متابعة قاصرة من طريق بكير بن عبد الرحمن بن أبي أنعم أن رافع بن خديج أخبره. . الحديث أخرجه أبو داود (3/ 692) ، والطحاوي (3/ 282) ، والبيهقي (6/ 136) .
فالحديث كما قال الترمذي:"حسن. . بمجموع طرقه"، علمًا بأنَّ الألباني قد صححه. كما في إرواء الغليل (5/ 350 - 353) .
(2) سقطت من (ب) .
(3) وفي (م) : ابن أبي شبية.
(4) التقييد والإيضاح (ص 52) ، ونقل الأبناسي عبارة العراقي رحمهما اللَّه ولم يتعقبه =