لما [يشمل] [1] الكل من اسم العدالة والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان [2] ، ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلمًا شرط الصحيح فيخرج من حديث الطبقة الثالثة [3] وأبا داود لم يشترطه فذكر ما [يشتد وهنه[4] ]عنده، والتزم البيان عنه، قال: وفي قول أبي داود (أن بعضها أصح من بعض) [5] ، ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة، وإن تفاوتت فيه لما [تقتضيه] [6] صيغة أفعل في الأكثر [7] "."
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي:"والجواب عنه أن مسلمًا"
(1) وفي (م) : يشتمل.
(2) مقدمة صحيح مسلم (1/ 5) بتصرف.
(3) دعوى تخريج مسلم من حديث الطبقة الثالثة الذين قال فيهم"قوم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم"، أو الملحقة بها الذين قال فيهم:"وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط"يحتاج إلى برهان ودليل بأمثلة واقعية من صحيح مسلم، لأنه نص رحمه اللَّه بأنه لا يخرج لهم في صحيحه فقال:"لسنا نتشاغل بتخريج حديثهم"ونص على ذلك ابن الصلاح أيضًا وغيره، وقد تقدم قريبًا التصريح بذلك وسيأتي نصوص تدل على ذلك.
مقدمة مسلم (1/ 7) ، وصيانة صحيح مسلم (ص 90) .
(4) من (د) .
(5) رسالة أبي داود (ص 27) .
(6) وفي النسخ: يقتضيه.
(7) من كونها: تدل على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيها، انظر: شرح قطر الندى لابن هشام (ص 394) .