فهرس الكتاب
يريد [1] تفرد أحد الرواة عن [2] الآخر [3] لا التفرد المطلق، قال [4] : ويوضح ذلك ما ذكره في الفتن من حديث خالد الحذاء [5] عن ابن سيرين عن أبي هريرة (رضي اللَّه تعالى عنه) [6] يرفعه:"مَنْ أَشَارَ عَلَى [7] أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ". . . الحديث [8] ، قال: هذا حديث
(1) وفي الأصل (ص 59) : يريد به.
(2) وفي الأصل (ص 59) : به عن.
(3) وهو ما يسمى عند المحدثين بالتفرد النسبي وهو أحد قسمي التفرد، وهو التفرد المقيد بثقة أو ببلد ونحو ذلك. فيقال لم يروه ثقة إلا فلان وهكذا قال السيوطي:
وَمِنهُ نِسْبِىٌ بِقَيْدٍ يُعْتَمَدْ ... بِثَقةٍ أوْ عَنْ فُلانٍ أوْ بَلَدْ
وأما التفرد المطلق: فهو أن ينفرد راو بحديث لا يروى عن غيره ولو تعددت الطرق إليه، قال السيوطي:
الفَرْدُ إمَّا مُطْلَقٌ مَا انفَردا ... رَاو بِهِ فإنْ لضَبْطٍ بَعُدًا
مقدمة ابن الصلاح (ص 192) ، وفتح المغيث (ص 215) ، وألفية السيوطي (ص 65) مع منهج ذوي النظر.
(4) سقطت من (ب) .
(5) (ع) أبو المنازل -بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاي- خالد بن مهران الحذّاء بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة. . ثقة يرسل، من الخامسة، وقد أشار حماد بن زيد إلى أنَّ حفظه تغيَّر لما قدم من الشام. . توفي سنة (141 هـ) وقيل غير ذلك. التقريب (ص 90) بتصرف. وطبقات ابن سعد (7/ 259) ، وتاريخ خليفة (ص 420) ، والمعرفة والتاريخ (1/ 124) ، وتهذيب التهذيب (3/ 120) .
(6) سقطت من (د) ، وفي (م) : رضي اللَّه عنه، وليست في الأصل.
(7) وفي (د) : إليه، في الأصل (ص 59) : إلى.
(8) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر - باب النهي عن الإشارة بالسلاح =