فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 1335

عن تحقق الشيء جزمًا، وأصحهما لا، لأنَّ الحكم هو الإلزام، والثبوت ليس بإلزام، والأقرب أن لا يتخرج لأنهم أجروا هذا الخلاف [1] فيما لو قال: صح عندي كذا! ! هل يكون حكمًا؟ ؟ وقد كان الحافظ [2] قطب الدين عبد الكريم الحلبي [3] ، والحافظ فتح الدين بن سيد الناس يقولان:"إنَّ الثابت يختص بالحديث الصحيح دون الحسن، ونازعهم محمد بن الحسن بن علي اللخمي المعروف بابن الصيرفي [4] ، وصنف في ذلك جزءًا وقفت عليه بخطه."

وقال:"لا يختص به، بل يشمل الحسن أيضًا، لأنّ الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، وإن كان دونه في القوة، واعترض على نفسه بأن الحفاظ قد استعملوا [5] في مصنفاتهم الثابت الصحيح والصحيح الثابت، فقالوا: هذا حديث صحيح ثابت، وهذا حديث ثابت"

(1) وفي الأصل (ق 58/ ب) : الحديث.

(2) في الأصل (ق 58/ ب) .

(3) قطب الدين أبو علي عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي الحنفي مفيد الديار المصرية وشيخها الحافظ، توفي سنة (735 هـ) .

حسن المحاضرة (1/ 358) ، وتذكرة الحفاظ (4/ 1502) ، وتاج التراجم (ص 38) ، وشذرات الذهب (6/ 110) .

(4) محمد بن الحسن بن عيسى اللخمي، تقي الدين بن الصيرفي (ت 738 هـ) . الدرر الكامنة (4/ 43) .

(5) وفي (ب) : استدلوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت