فهرس الكتاب
ثابت، وقد استعمل ابن المنذر في الإشراف هذه العبارة كثيرًا في أول الأبواب فيقول:"ثبت أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فعل كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا، استعملها في أحاديث كثيرة حسنها الترمذي ولم يخرجها البخاري ولا مسلم كقوله:"
"ثبت أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص،"وَاتَّخْذِ مُؤَذّنًا لَا يَأخُذُ (عَلَى أَذَانِهِ) [1] أَجْرًا" [2] قال الترمذي فيه: حسن وقال: ثبت أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لَا نِكَاحَ إلَا بَوليّ [3] ""
(1) سقطت من (ب) .
(2) أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا - 1/ 409) وقال:"حسن صحيح"، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب أخذ الأجرة على التأذين 1/ 363) والنسائي (كتاب الأذان - باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا - 2/ 23) ، وابن ماجه (كتاب الأذان والسنة فيها - باب السنة في الأذان 1/ 236) ، والحاكم (1/ 199) ، والبيهقي (1/ 429) فأما الترمذي وابن ماجه فأخرجاه من حديث: أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص.
وأما البقية فأخرجوه من حديث: أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
قلت: وهو كما قال.
(3) أخرجه أبو داود في (كتاب النكاح - باب في الولي - 2/ 568) ، =