فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 1335

الحاجة إليها، لتصور الطالب ما يشرع فيه بالحد [الضابط] [1] لمسائله الكثيرة ليكون على بصيرة من طلبه، فإن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل [2] .

وأحسن حدوده: قول الشيخ عز الدين بن جماعة [3] "علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. وموضوعه: المتن، والسند. وغايته: - معرفة الصحيح من غيره" [4] .

وعلى هذا الحد عوّلت في النظم وعبرت بالمقبول ليشمل الحسن أيضًا، والقوانين: جمع قانون مرادف للقاعدة وهو [5] أمر كلي يتعرف منها أحكام جزئياتها.

وقال الحافظ ابن حجر [6] :"أولى تعاريفه أن يقال: معرفة"

(1) من (د) ، وقد سقطت من بقية النسخ

(2) هذا تعليل غاية في الأهمية للتفصيل والتعليل في سبب تقديم"حد علم الحديث وما يتبعه"على بقية علوم الحديث، وهذا مما لم يذكره المصنف في تدريبه.

(3) عز الدين محمد بن أبي بكر بن عز الدين عبد العزيز بن إبراهيم بن سعد اللَّه بن جماعة، الشافعي، أستاذ الزمان وفخر الأوان توفي سنة (819 هـ) .

شذرات الذهب (7/ 139 - 141) ، وحسن المحاضرة (1/ 549) ، وانظر (ص 239) .

(4) انظر تدريب الراوي (1/ 40) .

(5) وفي (د) : وهي، وهو تصحيف

(6) في كتابه"النكت على ابن الصلاح" (1/ 225 ونص كلامه فيه:"معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي"وتابعه على هذا التعريف السخاوي كما في فتح المغيث(ص 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت