فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 1335

أن تتلقاه العلماء بالقبول والعمل به فيقطع [1] بصدقه"."

قال:"وسواء في ذلك عمل الكل [2] أو البعض، خبر"حمل بن مالك في الجنين" [3] ، وخبر ابن عوف في"الجزية من المجوس" [4] ، وخبر أبي هريرة في"تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها" [5] ."

ثم قال بعد ذلك:"ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أنّ الأخبار"

= وكتابه القواطع هذا قال عنه السبكي: لا أعرف أصول الفقه أحسن منه ولا أجمع.

طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 31) ، وطبقات الشافعية لابن شهبة (1/ 299) ، وطبقات الشافعية للسبكي (4/ 21) ، وطبقات المفسرين للداودي (2/ 339) .

(1) وفي (د) : فنقطع.

(2) من نكت الزركشي (ق 41/ ب) ، وفي النسخ: كل.

(3) أخرجه أبو داود (كتاب الديات - باب دية الجنين - 4/ 698) ، والنسائي (كتاب القسامة - باب قتل المرأة بالمرأة - 8/ 21) ، وابن ماجة (كتاب الديات - باب دية الجنين - 2/ 882) كلهم من طريق ابن جريج حدثني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسًا عن ابن عباس عن عمر عن حمل بن مالك، وهو حديثٌ صحيحٌ.

(4) الحديث أخرجه البخاري (كتاب الجزية - باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب - 2/ 200) ، وأبو داود (كتاب الخراج - باب في أخذ الجزية من المجوسي - 3/ 431) ، والترمذي (في كتاب السير باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوسي - 4/ 146) ، وعزاه المزي للسنن الكبرى للنسائي (كتاب السير - 113/ 3) .

انظر: تحفة الأشراف (7/ 208) .

(5) أخرجه البخاري (كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها - 3/ 245) ، ومسلم (كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 2/ 1028 - رقم 33) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت