فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 1335

قال الشافعي [رضي اللَّه تعالى عنه] [1] :

"فقد تركوا جهة [2] كانوا عليها بخبر واحد ولم ينكر ذلك عليهم صلى اللَّه عليه وسلم"، وبحديث الصحيحين [3] عن أنس رضي اللَّه تعالى عنه:

"إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا إذ دخل رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: حُرِّمت الخمر، قال: أهرق هذه القلال [4] يا أنس قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل"، وبحديث إرساله عليًا رضي اللَّه تعالى عنه إلى الموقف بقوله سورة براءة أخرجه الترمذي [5] وحسنه، وبحديث يزيد بن شيبان: كما

(1) سقطت من (ع) .

(2) سقطت من (ب) .

(3) البخاري (كتاب التفسير - سورة المائدة - 3/ 125) ، ومسلم (كتاب الأشربة - باب تحريم الخمر - 3/ 1571/ رقم 5) .

(4) القلال: جمع قلة، وهي الجرة العظيمة.

تاج العروس (8/ 85) ، والفائق (3/ 224) ، والنهاية (4/ 104) .

(5) في جامعه (كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة التوبة - 5/ 275) وقال: حسن غريب من حديث أنس، وآخرجه أيضًا أحمد (1/ 3) ، الأول من حديث أنس، ورجاله ثقات سوى سماك بن حرب.

قال الحافظ عنه في التقريب: صدوق. . . تغير بآخره فكان ربَّما يلقن (ص 137) ، والثاني من طريق أبي بكر الصديق وفيه أبو إسحاق السبيعي، وهو تابعي ثقة، وصفه النسائي وغيره بالتدليس، واختلط بآخره -وقد عنعن في هذا السند. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت