قال الشافعي [رضي اللَّه تعالى عنه] [1] :
"فقد تركوا جهة [2] كانوا عليها بخبر واحد ولم ينكر ذلك عليهم صلى اللَّه عليه وسلم"، وبحديث الصحيحين [3] عن أنس رضي اللَّه تعالى عنه:
"إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا إذ دخل رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: حُرِّمت الخمر، قال: أهرق هذه القلال [4] يا أنس قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل"، وبحديث إرساله عليًا رضي اللَّه تعالى عنه إلى الموقف بقوله سورة براءة أخرجه الترمذي [5] وحسنه، وبحديث يزيد بن شيبان: كما
(1) سقطت من (ع) .
(2) سقطت من (ب) .
(3) البخاري (كتاب التفسير - سورة المائدة - 3/ 125) ، ومسلم (كتاب الأشربة - باب تحريم الخمر - 3/ 1571/ رقم 5) .
(4) القلال: جمع قلة، وهي الجرة العظيمة.
تاج العروس (8/ 85) ، والفائق (3/ 224) ، والنهاية (4/ 104) .
(5) في جامعه (كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة التوبة - 5/ 275) وقال: حسن غريب من حديث أنس، وآخرجه أيضًا أحمد (1/ 3) ، الأول من حديث أنس، ورجاله ثقات سوى سماك بن حرب.
قال الحافظ عنه في التقريب: صدوق. . . تغير بآخره فكان ربَّما يلقن (ص 137) ، والثاني من طريق أبي بكر الصديق وفيه أبو إسحاق السبيعي، وهو تابعي ثقة، وصفه النسائي وغيره بالتدليس، واختلط بآخره -وقد عنعن في هذا السند. =