أحدهما: أنَّ مراده [أنه] [1] لم [يضع] [2] فيه إلا ما وجد عنده فيها شرائط (الصحيح) [3] المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها [4] في بعضها عند بعضهم [5] .
الثاني: أنَّ المراد ما لم يختلف [6] الثقات فيه في نفس الحديث متنًا أو إسنادًا [7] [لا] [8] ما لم يختلف في توثيق رواته [9] قال:"وهذا هو الظاهر من كلامه، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة"فإذا قرأ فأنصتوا" [10] هل هو صحيح؟ فقال: عندي هو صحيح."
(1) من (د) ، (ج) .
(2) وفي (ب) ، (ع) : لم يصنع بالنون.
(3) زيادة من السيوطي على ما في الأصل.
(4) وفي (ب) : إجماعها.
(5) مقدمة ابن الصلاح (ص 92) .
(6) وفي (د) : تختلف.
(7) وفي (ب) : ولا ما لم، وفي (د) : لا ما لم.
(8) من الأصل (ج) ، وفي النسخ: إلا ما لم.
(9) وفي (ب) : رواية.
(10) ظاهر العبارة يدل على أنَّ مسلمًا لم يخرج الحديث ألبتة، وليس الأمر كذلك، بل قد أخرج أصل الحديث بهذا اللفظ حديث أبي هريرة (كتاب الصلاة - باب الائتمام - 1/ 309) ، ومن حديث أنس (1/ 308) ، وليس فيه لفظة (فإذا قرأ فأنصتوا) ، كما رواه البخاري أيضًا (كتاب الأذان - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 2/ 172) ، من حديث عائشة وأنس (483) . =