فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 1335

الصحيحين مثلًا أو من السنن جاز له العمل بها وإن لم يسمع. . . وأما ما ذكره ابن خير فنقله الإجماع [عجيب] [1] ، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز، وقد جزم به إمام الحرمين [2] وشدد النكير على قائل خلافه، وكذلك أصحابه إلكيا الطبري، والغزالي، وغيرهما، وليس هذا الناقل مشهورًا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة.

وقد قال أبو الوليد الباجي [3] في كتابه"الفصول" [4] :"روي عن الشافعي (رضي اللَّه تعالى عنه) [5] في الرسالة أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه" [6] فأي إجماع (بقي بعد) [7] ذلك،

(1) من (د) ، (ج) ، وفي بعض النسخ: عجب.

(2) وفي (د) : ابن الصلاح.

(3) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبيي المالكي الأندلسي الباجي، من علماء الأندلسي وحفاظها، توفي سنة (474 هـ) .

وفيات الأعيان (2/ 408) وتذكرة الحفاظ (3/ 1178) ، والديباج المذهب (1/ 384) ، وتاريخ قضاة الأندلس (ص 95) .

(4) واسم الكتاب كاملا: (إحكام الفصول في أحكام الأصول) .

انظر ما تقدم من المصادر.

(5) سقطت من بقية النسخ، هي من (م) .

(6) انظر: الرسالة (ص 378، ص 431) يعني ما ذكر، ولكن لابد حين التحدث أن يأتي الراوي بالواسطة التي سمع ذلك الحديث منها، وإلا عدّ مدلسًا.

انظر: الكفاية: (ص 510) ، والاقتراح (ص 206) .

(7) وفي (ب) : فقد قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت