فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 1890

(وَإِطْلاقِهِ) يعني: {إِذا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا أَوْ مُطْلَقًا} فالأصل ماذا؟ الإطلاق، كما أن الأصل هو العموم.

هذه كلها قواعد مفردة عن غيرها، يعني: تحتها أمثلة كثيرة جدًا، وإذا استحضرها طالب العلم في دراسة الفقه يستفيد كثيرًا.

(وَإِطْلاقِهِ) يعني: {إِذا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا أَوْ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى} (إِطْلاقِهِ) لأنه الأصل، والتقييد هذا فرع، يحتاج إلى دليل.

{نَحْوُ قَوْله تَعَالَى} كمثال، وفيه شيء من النظر { (( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك ) )} أطلق الشرك هنا (( لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ ) )سواء مُتَّ على ذلك أم لا؛ لأنه مطلق.

{فَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُقَيِّدُهُ بِالْمَوْتِ عَلَى الشِّرْكِ، وَبَعْضُهُمْ يَحْمِلُهُ عَلَى إطْلاقِهِ؛ لأَنَّهُ الأَصْلُ. فَيَكُونُ مُجَرَّدُ الشِّرْكِ مُحْبِطًا لِمَا سَبَقَهُ مِنْ الأَعْمَالِ} .

المراد هنا مجرد المثال، وإلا التقييد بالموت هو الأصح.

(وَتَأْصِيلِهِ) يعني: {إِذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا أَوْ مُتَأَصِّلًا} فحينئذٍ الأصل هو الأصل، والزيادة هي الفرع.

(وَتَأْصِيلِهِ) يعني: على أنه أصل {نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: (( لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) )} .

اختُلف في"لا"هذه، هل هي زائدة أم أصل؟ إن جاء دليل يُرجِّح أنها زائدة فلا إشكال .. اتُّبِع، وإن لم يرد فحينئذٍ رجعنا إلى الأصل، وهو أنها أصلية.

قِيلَ: (لاَ) زَائِدَةٌ، وَأَصْلُ الْكَلامِ: أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ.

وَقِيلَ: لَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِي الْكَلامِ التَّأْصِيلُ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى: لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ لَسْت فِيهِ، بَلْ لا يُعَظَّمُ وَلا يَصْلُحُ لِلْقَسَمِ إِلاَّ إذا كُنْت فِيهِ.

وهذا كذلك المثال فيه نظر.

(وَتَقْدِيمِهِ) يعني: {إِذا دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مُؤَخَّرًا أَوْ مُقَدَّمًا. فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى} (تَقْدِيمِهِ) {نَحْوُ قَوْلِه تَعَالَى: (( وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) )} .

ظاهرها ماذا؟ أن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعودة (( وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ) )قال: (( ثُمَّ يَعُودُونَ ) )رتب العود على المظاهرة (( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) ).

{فَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ: إِنَّ فِي الآيَةِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا تَقْدِيرُهُ: وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، ثُمَّ يَعُودُونَ} .

يقول: هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل.

ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا كَانُوا قَبْلَ الظِّهَارِ سَالِمِينَ مِنْ الإِثْمِ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ.

وَعَلَى هَذَا: فَلاَ يَكُونُ الْعَوْدُ شَرْطًا فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ.

على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا مجرد مثال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت