فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 1890

وقال الموفق والطوفي تبعًا للغزالي: حرُمتا، إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه، وهذا ليس بصحيح، بل الصواب أنه يجب الكف فقط.

ثم قال الطوفي: ولعل القائل بعدم التحريم، يعني: أن التحريم أحدهما عرضي وتحريم الآخر أصلي، فالخلاف إذن لفظي، قال: وهو كذلك، وإنما الخلاف في التسمية.

ثم قال: (وَفِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ ثَوَابٌ وَعِقَابٌ، وَالْفِعْلُ الْوَاحِدُ بِالنَّوْعِ) وبالشخص، ويأتي تفصيله.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت