{وَاسْتُدِلَّ عَلَى أَنَّهُمَا كَالأَمْرِ وَالنَّهْي الصَّرِيحِ بِدُخُولِ النَّسْخِ فِيهِمَا} .
والنسخ إنما يدخل الأحكام الشرعية لا يدخل الأخبار، فلو كانت خبرًا لما دخلها النسخ، والواقع أن النسخ يدخلها. فدل على أن المعنى هو المراد هنا.
(وَأَمْرٌ بِأَمْرٍ بِشَيْءٍ لَيْسَ أَمْرًا بِهِ) .
هذه مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نقف على هذا، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!