ويدل على ذلك: عموم قوله - تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267] .
قال القرطبي:"يعني النبات، والمعادن، والرِّكاز"؛ انظر"الجامع لأحكام القرآن" (3/ 321) .
وجمهورُ العلماء أنَّ فيه ربعَ العشر قياسًا على النقدين الذَّهب والفضة؛ لأنهما معدنان.
وبناءً على ذلك قالوا: إنَّ نصاب المعادن نصابُ الذهب أو الفضة، فإذا أخرج من المعادن كالحديد مثلًا ما يساوي نصابَ الذَّهب 85 غرامًا، أو نصاب الفِضة 595 غرامًا، ففيه زكاة، فيخرج ربع العُشر، وهو قول المذهب.