فهرس الكتاب
وفي رواية:
(( إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا ) ) [1]
وكانت عَائِشَةَ تَقُولُ:
(( كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ ) ) [2]
جاء في القرار رقم (26) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، حيًا كان أو ميتًا:
"إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية، من 18 - 23 صفر 1408 هـ الموافق 6 - 11 شباط (فبراير) 1988 م، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المَجمع، بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا."
(( يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته.
أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
وينبغي ملاحظة: أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما )) .
(1) رواه أحمد (23173) وصححه الألباني في أحكام الجنائز (234)
(2) رواه أحمد (22545) وابن راهويه في مسنده (2/ 596) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/ 215)