(( أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لا نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَلاءِ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَيْنِ ) ) [1]
(عِنْد الْبَيْعَة) أَيْ لَمَّا بَايَعَهُنَّ عَلَى الإِسْلام.
(فَمَا وَفَتْ) أَيْ بِتَرْكِ النَّوْح.
1 ـ أُمّ سُلَيْمٍ هِيَ بِنْت مِلْحَان وَالِدَة أَنَس
2 ـ أُمّ الْعَلاء
3 ـ اِمْرَأَة مُعَاذ وَهُوَ اِبْن جَبَل هِيَ أُمّ عَمْرو بِنْت خَلاد بْن عَمْرو السُّلَمِيَّة ذَكَرَهَا اِبْن سَعْد
4 ـ بِنْت أَبِي سَبْرَة , وَلَعَلَّ بِنْت أَبِي سَبْرَة يُقَال لَهَا أُمّ كُلْثُوم
5 ـ أُمّ عَطِيَّة رَاوِيَة الْحَدِيث. فعند الطبراني عَنْ أُمّ عَطِيَّة بِلَفْظِ (( فَمَا وَفَتْ غَيْرِي وَغَيْر أُمّ سُلَيْمٍ ) )
وَفِي حَدِيث أُمّ عَطِيَّة مِصْدَاق مَا وَصَفَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُنَّ نَاقِصَات عَقْل وَدِين. وَفِيهِ فَضِيلَة ظَاهِرَة لِلنِّسْوَةِ الْمَذْكُورَات
قَالَ عِيَاض: مَعْنَى الْحَدِيث لَمْ يَفِ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أُمّ عَطِيَّة فِي الْوَقْت الَّذِي بَايَعَتْ فِيهِ النِّسْوَة إِلا الْمَذْكُورَات , لا أَنَّهُ لَمْ يَتْرُك النِّيَاحَة مِنْ الْمُسْلِمَات غَيْر خَمْسَة.
عن أبي حَرِيزٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ:
(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّوْحِ ) ) [2]
وهذا النهي: نهي تحريم
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
(1) رواه البخاري في الجنائز باب ما ينهى من النوح (1306) ، ومسلم في الجنائز (1552) ، وأحمد (26042)
(2) رواه ابن ماجه في الجنائز باب النهي عن النياحة (1569) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1/ 263)