فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 292

ـ ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: عن عبد الرحمن قال لابن عمر: إنا نشتري الجوارى أفنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر، فقال ابن عمر: أف أف، وهل يفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم ‍فقال مالك أشهد على ربيعة لأخبرنى عن أبى الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع، وروى النسائى [1] عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر إنا نشترى الجوارى أفنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن، فقال: أف أف، أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لى مالك: فأشهد على ربيعة لحدثنى عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: لابأس به.

وروى النسائى [2] أيضا من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يأتى الرجل المرأة في دبرها.

وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام [3] وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى حدثنى إسماعيل بن حصن حدثنى إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن قال ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع ... الزرع؟ لا تعدوا الفرج قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك، قال: يكذبون على يكذبون علىّ.

(1) فى العشرة (93) .

(2) فى السابق (94) بسند ضعيف.

(3) السابق (94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت