سابعًا: سد الذرائع إلى المحرمات، فإن مقاربة المشتبهات ذريعة للوقوع في الحرام، قال ابن القيم:
"لا يجوز الإتيانُ بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزًا".
مثاله: قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108] ، فحرَّم الله تعالى سبَّ آلهة المشركين - مع كون السب حميةً لله وإهانةً لآلهتهم - لكونه ذريعةً إلى سبّ الله عز وجل، فكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أولى من مصلحة سبِّ آلهتهم، وجاء التصريح على المنع لئلا يكون سببًا في فعل الحرام، ونقل ابنُ حزم في"الإحكام"6/ 2 أنه ذهب قوم إلى تحريم أشياء من طريق الاحتياط، وخوف أن يتذرع منها إلى الحرام البحت.
ثامنا: ضرب الأمثال للمعاني الشرعية العملية.
تاسعًا: التنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على إصلاحه، فإن أمير البدن بصلاحه يصلح، وبفساده يفسد.
عاشرًا: أن لطيب الكسب أثرا في إصلاح القلب.
الحادي عشر: أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام.