فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 669

أحدهما: من لا اختيار له بالكلية، ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها، وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير، ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت، ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء.

وقد حكي عن بعض السلف - كالنخعي - فيه خلاف، ووقع مثله في كلام بعض أصحاب الشافعي وأحمد، والصحيح عندهم أنه لا يحنث بحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت