فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 669

(عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على الْمُدَّعِي واليمين على من أنكر"حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) .

صحيح - أخرجه الطبراني 11/ (11225) ، وفي"الأوسط" (7971) مقتصرًا على أوله، والبيهقي 10/ 252، وفي"السنن الصغير" (3386) من طريقين عن الحسن بن سهل الحناط (وعند الطبراني في"الكبير"الخياط) ، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا ابن جريج، وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، قال:

"كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"وذكر الحديث."

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن الأسود إلا ابن إدريس، تفرد به: الحسن بن سهل".

وإسناد رجاله رجال الشيخين غير الحسن بن سهل الحناط أو الخياط، وقد يكون هو الجعفري أو الجعفي: قال ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"3/ 17:

"الحسن بن سهل الجعفري روى عن محمد بن الحسن الأسدي وأبي بكر بن عياش وعبدة ووكيع ومصعب بن سلام روى عنه أبو زرعة".

وذكره ابن حبان في"الثقات"8/ 177 بقوله:

"الحسن بن سهل الجعفي أبو علي من أهل الكوفة يروي عن أبي خالد الأحمر والكوفيين حدثنا عنه الحسن بن سفيان وغيره".

وقال ابن قطلوبغا في"الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة"3/ 361:

"وقد عُلِمَ أن أبا زرعة لا يحدث إلا عن ثقة".

وأخرجه الإسماعيلي كما في"الفتح"5/ 282، ومن طريقه البيهقي 10/ 252 من طريق صفوان بن صالح، حدثنا الوليد هو ابن مسلم، حدثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال:"رفع إلي امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بإشفى حتى ظهر من كفها، فسألت ابن عباس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت