أولًا: حفظ أموال الناس ودماءهم، وكمال العدل في الإسلام.
ثانيًا: أن من أصناف الناس من لا رادع له ولا تقوى، فيدَّعي دماء أناس وأموالهم إذا سنحت له الفرصة.
ثالثًا: أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه، فلا تقبل دعوى أحد على أحد دون بينة.
رابعًا: أنه يُبدأ بالمدعي عند التنازع.
خامسًا: إذا لم يُقرِ الْمُدَّعَى عليه، فإنَّ على المدَّعِي إقامة البيِّنة على دعواه.
سادسًا: أن المدَّعِي إذا أقام بينة على دعواه حكم له بما ادعاه.