فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 669

أولًا: حفظ أموال الناس ودماءهم، وكمال العدل في الإسلام.

ثانيًا: أن من أصناف الناس من لا رادع له ولا تقوى، فيدَّعي دماء أناس وأموالهم إذا سنحت له الفرصة.

ثالثًا: أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه، فلا تقبل دعوى أحد على أحد دون بينة.

رابعًا: أنه يُبدأ بالمدعي عند التنازع.

خامسًا: إذا لم يُقرِ الْمُدَّعَى عليه، فإنَّ على المدَّعِي إقامة البيِّنة على دعواه.

سادسًا: أن المدَّعِي إذا أقام بينة على دعواه حكم له بما ادعاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت