سابعًا: الأصل براءة المسلم من كل تهمة ونقيصة حتى تثبت ببينة.
ثامنًا: يوازن الشرع بين الحفاظ على حرمات المسلمين ولذلك حرم مجرد إطلاق التهم، وبين إيصال الحقوق لهم ولذلك أوجب البينة، وهذا هو العدل الذي أمر الله به.
تاسعًا: أن اليمين على من أنكر دعوى المدَّعِي، فإذا لم يجد المدعي بينة ولا شهودًا، فإن القاضي يطلب من المدعَى عليه أن يحلف أن ما ادعاه عليه المدعي غير صحيح، ويكون الحكم له بيمينه.
عاشرًا: أنه لو أنكر المدعى عليه وأبى أن يحلف، فإنه يُقضى عليه بالنكول، ووجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه، فيحكم عليه به.
الحادي عشر: تعظيم اليمين، إذ به يقبل رد الدعوى إذا لم يكن بينة، ولذلك وردت السنة بالتحذير من اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة التي يستقطع بها حق مسلم، فهي تغمس صاحبها في الإثم، وتغمسه في النار عياذا بالله تعالى.