أولًا: هذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، ولا سيما في المعاملات: كالبيع والشراء والرهن والارتهان، وكذلك في الأنكحة يضار الرجل زوجته أو هي تضار زوجها، وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة.
ثانيًا: هذا الحديث من قواعد الشريعة العظيمة فمتى ثبت الضرر والإضرار وجب رفعهما مع عقوبة قاصد الإضرار، وينبني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، كالرد بالعيب، وغيره مما يدخل تحتها.
ثالثًا: أن ما أمر الله به عباده هو عين صلاح دينهم، ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم، ودنياهم، ولم يأمرهم بشيء يضرهم.
رابعًا: الحديث ظاهره تحريم جميع أنواع الضرر إلا بدليل لأن النكرة في سياق النفي تعم.
خامسًا: بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار.