أولًا: أن على المسلم إذا شك فِي شيء من الأقوال والأعمال أنه منهيّ عنه أم لا، أو سنة أو بدعة، ترك ذلك، وعدَل إلى ما لا يشك فيه منهما، والمقصود أن يبني المسلم أمره على اليقين الذي لا يخالطه أي شك.
ثانيًا: هذا الحديث أصل عظيم في الورع وهو ترك المشتبه فيه إلى ما لا شبهة فيه، وقد روى الترمذي بإسناد ضعيف من حديث عطية السعدي مرفوعا:
"لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس".