فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 669

وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن صفوان والوليد يدلسان تدليس التسوية، وقد صرّح صفوان بالتحديث في شيخه وشيخ شيخه، والوليد تابعه عليه: عبدُ الله بن ادريس كما تقدّم، ومحمد بن حمير، ومسلم بن خالد الزنجي، وسنأتي عليها، وابن جريج تابعه: عثمان بن الأسود، ونافع بن عمر.

أما متابعة محمد بن حمير:

فأخرجها ابن أبي عاصم في"الديات" (180) حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا محمد بن حمير، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لو أعطي رجال بدعواهم، لأصبح رجال يدعون قبل رجال دما وأموالا، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر".

وهذا إسناد حسن.

وأما متابعة مسلم بن خالد الزنجي:

فأخرجها الشافعي 4/ 11 - ترتيب سنجر، ومن طريقه ابن عبد البر في"التمهيد"23/ 206، والبغوي في"شرح السنة" (2501) أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"البينة على المدعي. أحسبه قال: ولا أثبته أنه قال: واليمين على المدعى عليه".

وإسناده ضعيف، مسلم بن خالد الزنجي: صدوق كثير الأوهام، وقد اضطرب به كما سيأتي بيانه عند حديث ابن عمرو، وهذا الحديث عند الشيخين وغيرهما من طرق عن ابن جريج بدون هذه الزيادة"البينة على المدعي":

أخرجه البخاري (4552) ، والبيهقي 10/ 252 من طريق عبد الله بن داود، ومسلم (1711) ، وابن ماجه (2321) ، وابن حبان (5083) ، والدارقطني 4/ 157، والطحاوي 3/ 191، وأبو عوانة (6006) ، والبيهقي 10/ 252 من طرق عن ابن وهب، والنسائي في"الكبرى" (5951) من طريق خالد، وأبو عوانة (6006) ، وابن حبان (5082) من طريق حجاج بن محمد، وأبو عوانة (6006) ، والبيهقي 5/ 331 و 10/ 252 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، والطبراني 11/ (11224) من طريق المفضل بن فضالة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت