وعبد الرزاق (15193) عن محمد بن مسلم، وأبو عوانة (6006) من طريق أبي عاصم النبيل، تسعتهم (عبد الله بن داود، وابن وهب، وخالد، وحجاج بن محمد، وعبد الوهاب ابن عطاء، والمفضل بن فضالة ومحمد بن مسلم، وعبد الرزاق، وأبو عاصم النبيل) عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
وجاء مقرونا بابن جريج: محمد بن سليمان:
أخرجه أبو عوانة (6005) حدثنا سليمان بن سيف الحراني، حدثنا أبو عاصم، حدثنا محمد بن سليمان، وابن جريج، عن ابن أبي مليكة:
"أنه كان على الطائف، وكانت امرأتان في بيت، فطعنت إحداهما الأخرى بإشفى في فخذها، فكتب فيها إلى ابن عباس، فكتب إليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى أقوام. لعله قال: أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فاقرأ عليها هذه الآية {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} [آل عمران: 77] ، قال: فأبت أن تحلف".
وله طريق أخرى عن ابن أبي مليكة:
أخرجه البخاري (2514) و (2668) ، ومسلم (1711) وأبو داود (3619) ، والترمذي (1342) ، والنسائي (5425) ، وأحمد 1/ 343 و 351 و 356 و 363، وابن أبي شيبة 10/ 156، وأبو يعلى (2595) ، والطحاوي 3/ 191، والطبراني 11/ (11223) ، وأبو عوانة (6008) ، والبيهقي 10/ 252 من طرق عن نافع بن عمر القرشي، عن ابن أبي مليكة به.
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وقال البيهقي:
"على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحي".
ثم أخرجه البيهقي 10/ 252 من طريق أبي القاسم سليمان بن أحمد اللخمي، أنبأ محمد ابن إبراهيم بن كثير الصوري، في كتابه إلينا، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: