"معناه فيما يستسرون به دون ما يخلّون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر."
وفيه دليل أن الكافر المستسر بكفره لا يتعرض له إذا كان ظاهره الإسلام، ويقبل توبته إذا أظهر الإنابة من كفر علم بإقراره أنه كان يستسر به وهو قول أكثر العلماء"."
وقال ابن رجب:
"قوله صلى الله عليه وسلم (وحسابهم على الله عز وجل) يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه، وأما في الآخرة، فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا، أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا، فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار ...".