وأبو عوانة (6154) و (6157) و (6158) و (6161) ، والبيهقي 8/ 194، وابن حزم في"المحلى"12/ 165 من طريق السفيانيين، ومسلم (1676 - 25) ، وأبو داود (4352) ، والترمذي (1402) ، وأحمد 1/ 382، وابن أبي شيبة 14/ 269، وابن أبي عاصم في"السنة" (60) و (893) ، وفي"الديات" (ص 9) ، وأبو يعلى (5202) ، والبزار (1951) ، وابن حبان (4408) ، والبيهقي 8/ 213، والبغوي في"شرح السنة" (2517) عن أبي معاوية، ومسلم (1676 - 25) ، ونعيم بن حماد في"الفتن" (415) من طريق عيسى بن يونس، ومسلم (1676 - 25) ، وابن ماجه (2534) ، وأحمد 1/ 444، وابن أبي شيبة 9/ 413، وابن أبي عاصم في"السنة" (893) ، وفي"الديات" (ص 9) ، وابن الجارود (832) ، والبيهقي 8/ 213 من طريق وكيع، وأبو عوانة (6159) من طريق زهير، وابن المبارك في"مسنده" (236) ومن طريقه نعيم بن حماد في"الفتن" (415) ، كلهم (يعلى بن عبيد، وحفص بن غياث، وشيبان، وزائدة، وعبد الله بن نمير، وشجاع بن الوليد، والسفيانان، وأبو معاوية، وعيسى بن يونس، ووكيع، وزهير، وعبد الله بن المبارك) عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي (4721) ، وفي"الكبرى" (6897) ، وأحمد 1/ 465، والطيالسي (289) ، وأبو عوانة (6160) ، والشاشي (378) و (380) ، وابن حبان (5977) من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، قال: سمعت عبد الله بن مرة، يحدث عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك دينه المفارق للجماعة".
وله شواهد من حديث عثمان، وعائشة، وجابر، وعمار، وأنس، وأبي هريرة رضي الله عنهم.