فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2353 من 7422
باطل من أصله لأنه حيلة محرمة، وعند أبي حنيفة والشافعي لاحكم للقصد والبيع صحيح وقد ذكرنا ذلك في تحريم الحيل (فصل) فإن حدثت ثمرة أخرى أو باع شجرًا فيه ثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى، فإن تميزت
حجم الخط: