فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2354 من 7422
فلكل واحد ثمرته، وان اختلطتا ولم تتميز واحدة منهما فهما شريكان فيهما كل بقدر ثمرته، فإن لم يعلم قدرهما اصطلحا عليهما ولا يبطل العقد في ظاهر المذهب لأن المبيع لم يتعذر تسليمه، وانما اختلط بغيره فهو كما لو اشترى طعامًا في مكان فانثال عليه طعام للبائع أو انثال هو على طعام للبائع ولم يعرف
حجم الخط: