فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 6735 من 7422
يبق له قبله حق فإن أخذ به ضمينًا أو كفيلًا أو رهنًا ففارقه حنث بلا إشكال لأنه يملك مطالبة الغريم (التاسعة) قضاه عن حق عوضا عنه ثم فارقه فقال ابن حامد لا يحنث وهو قول أبي حنيفة
حجم الخط: