-وفي أمثال (21/ 28) (شاهد الزور يهلك) ولكن يعكّر على هذا الإطلاق الجميل تقييدهم له في الوصايا العشر كما تقدم بقولهم (لا تشهد على قريبك شهادة زور) ومعلوم في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد ويفسّر به: فمرادهم إذن بشاهد الزور الذي يهلك؛ فقط ذاك الذي يشهد زورًا على قريبه الإسرائيلي، أما شاهد الزور على الأجنبي أو (الجويم) كما يسمونهم، فالذي يجب أن يهلك عندهم هو الأجنبي دائمًا .. !!
-تثنية (23/ 21 - 22) (إذا نذرت نذرًا للرب إلهك فلا تؤخر وفاءه لأن الرب إلهك يطلبه منك، فتكون عليك خطية ولكن إذا امتنعت أن تنذر لا تكون خطية) .
-وفي جامعه (5/ 5) (أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي) .
-وفي خروج (23/ 8) (لا تأخذ رشوة لأن الرشوة تعمي المبصرين وتعوّج كلام الأبرار)
-وفي تثنية (23/ 18) أجرة الزانية وثمن الكلب رجس.
ـ وعندنا في الحديث المتفق عليه؛ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن) .
-وفي أمثال (5/ 3 - 4) تحت عنوان (تحذير من الزنى) قالوا: (شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا، وحنكها أنعم من الزيت؛ ولكن عاقبتها مُرّة كالأفسنتين .. [1] إلى قولهم(5/ 15 - 19) : (اشرب مياهًا من جبك ومياهًا جارية من بئرك، لا تفض ينابيعك إلى الخارج .. لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك، ليكن ينبوعك مباركًا وافرح بامرأة شبابك الظبية المحبوبة ... ليُرْوك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائمًا) إلى قولهم في التحذير منه (6/ 27) (أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا يحترق ثيابه؟) .
-وفي أمثال (31/ 30) (الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح) . أقول: وأين هي تلك المرأة المتقية الرب عندكم؟! وأظنهم بحسب السياق يريدون بذم الحسن والجمال؛ إن كان عاريا من التقوى وإلا فما ذنبه أن يذم مطلقًا؟! ويؤيد هذا قولهم في أمثال (11/ 12) خِزامة [2] ذهب في فنطيسة [3] خنزيرة المرأة الجميلة العديمة العقل)
(1) الأفسنتين تقدم أنه نبات مرّ كالعلقم كما فسروه.
(2) الخزامة: حلقة كانت نساؤهم تتزيّن بوضعها في الأنف وقد مرّ معي ذلك في كتابهم مرارًا.
(3) الفنطيسة: هي الأنف كما في ملحقهم.