وقال أبو الصلاح الحلبي في كتابه (( الكافي ) ):
(( فصل في أحكام الصلوات المسنونة [النوافل] :
من مؤكدة السنة على المتم أن يصلي في اليوم والليلة أربعًا وثلاثين ركعة:
ثمان منها: بعد الزوال وقبل الظهر، يتوجه في أولها كتوجه الفرائض.
ثمان ركعات: بعد الظهر، وقبل العصر.
وأربع ركعات: بعد فريضة المغرب يفتتحها بالتوجه.
وركعتين: من جلوس بعد عشاء الآخرة يفتتحهما بالتوجه، يقنت في كل ركعتين من هذه النوافل ويسلم.
وأوقات نوافل كل فريضة ممتدة بامتداد أوقات فرائضها.
وثمان ركعات: صلاة الليل يفتتحها بالتوجه ويقنت في كل ركعتين ويسلم، وركعتي
الشفع يسلم منها، وركعة الوتر يتوجه لها ويسلم منها، وركعتي الفجر متصلة بصلاة الليل. وأول وقت هذه الصلاة أول النصف الثاني وأفضله الربع الأخير.
وعلى المقصر سبع عشرة ركعة: نوافل المغرب أربع وصلاة الليل ثلاث عشرة ركعة.
والمسنون في نوافل النهار الإخفات بالقراءة وفي نوافل الليل الإجهار، ويجوز الجهر في تلك والإخفات في هذه.