على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وصححه. انتهى. [1]
عن أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - أنها قالت: سمعت رسول الله 4 يقول: (( مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ) ) [2] .
و أخرجه الترمذي والنسائي بلفظ: (( مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ) )، قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ [3] .
وفي رواية: (( لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ ) ) [4] ، وَفِي رِوَايَةٍ: (( حُرِّمَ عَلَى النَّارِ ) ) [5] ، وَفِي أُخْرَى: (( حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ ) ) [6] ، وعند النسائي: (( فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا ) ) [7]
(1) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، ص: (1/ 480) .
(2) أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: أبواب الصلاة، بَابٌ آخَرُ، برقم: (427) ، (2/ 292) .
والنسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاخْتِلافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، برقم: (1815) ، (3/ 265) .
وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، برقم: (1160) ، (1/ 367) ، قال الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم: (11140) ، (1/ 1114) : (( صحيح ) )، وفي صحيح الترغيب والترهيب، برقم: (584) ، (1/ 142) .
والحاكم في المستدرك، كتاب: صلاة التطوع، برقم: (1175) ، (1/ 456) .
والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من جعل قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، برقم: (4659) ، (2/ 472) .
(3) أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: أبواب الصلاة، بَابٌ آخَرُ، برقم: (428) ، (2/ 292) .
والنسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاخْتِلافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، برقم: (1816) ، (3/ 265) ، قال الألباني في: صحيح الترغيب والترهيب، برقم: (584) ، (1/ 142) : (( صحيح ) ).
(4) أخرجه النسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاخْتِلافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، برقم: (1817) ، (3/ 266) ، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم (584) ، (1/ 142) : (( صحيح ) ).
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من جعل قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، برقم: (4659) ، (2/ 472) .
(6) أخرجه النسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاخْتِلافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، برقم: (1812) ، (3/ 264) ، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم (584) ، (1/ 142) : (( صحيح ) ).
والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من جعل قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، برقم: (4660) ، (2/ 472) .
(7) أخرجه النسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاخْتِلافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، برقم: (1813) ، (3/ 265) ، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم: (584) ، (1/ 142) : (( صحيح ) ).