فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 269

الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّه 4 أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟، قَالَتْ: نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ؟، قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ، أَأُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟! )) [1] .

و الدُبَّاء: هي القَرْعَةُ يُنْتَبَذُ فيها فَيَضرى. [2]

و المُزفَّت: هو الإِنَاءُ الَّذِي يُطْلَى بالزِّفْتِ ثم يُنْتَبَذُ فيه. وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْقَارِ. [3]

أما الحَنْتَم: وهي جَرارٌ خُضْرٌ كان يُحْمَلُ فيها إلى المدينة الخُمرُ. [4]

وفي رواية الخطيب في الكفاية: (( فقيل لسفيان: أن ينبذ فيه؟ فقال: لا ... هكذا قاله الزهري: ينتبذ فيه ) ). [5]

2 ـ ما رواه الخطيب عن الأعمش، أنه كان يقول: (( كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوا أو ألفا أو دالا ) ) [6] .

3 ـ عن أبي مسعود [7] أن رسول الله 4 قال: (( لا تزجي صلاة لا يقيم الرجل

(1) متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: الأشربة، باب: ترخيص النبي صلى الله عليه و سلم في الأوعية والظروف بعد النهي، برقم (5273) ، (5/ 2124) . و الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء ... ، برقم (5287) ، (6/ 93) .

(2) غريب الحديث لابن الجوزي، كتاب: الدال، باب: الدال مع الألف، ص: (1/ 319) .

(3) غريب الحديث لابن الجوزي، كتاب: الزاي، باب: الزاي مع الغين، ص: (1/ 437) .

(4) غريب الحديث لابن الجوزي، كتاب: الحاء، باب: الحاء مع النون، ص: (1/ 246) .

(5) الكفاية، ص: (1/ 177) .

(6) الكفاية، ص: (1/ 177) .

(7) عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أُسَيرة بن عُسيرة الأنصاري، أبو مسعود البدري لم يشهد بدرًا على الصحيح وإنما نزل ماء بدر فشهر بذلك، توفي سنة أربعين وقيل بعدها، شهد العقبة الثانية، الإصابة (4/ 432) ، وسير أعلام النبلاء (2/ 493) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت