3425- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلاَ يَسُومُ (1) عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ, وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا, وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ, فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا.
(1) في طبعة دار التأصيل (1426/6) : «يَسُمْ» .