3426- وحَدَّثَنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ, حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا, أَوْ خَالَتِهَا, أَوْ أَنْ تَسْأَلَ (1) الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا, فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا.
(1) في طبعة دار التأصيل (1426/7) : «أو تسأل» .